الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

178

تحرير المجلة

حاصلا حتى مع الغياب . ثم هل يصح عقد المكره بإجازته بعد الإكراه - خلاف ، والأقرب الصحة كما في مادة ( 1006 ) وذلك لعمومات ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ونحوها ولفحوى أدلة الفضولي فتدبره ، ، ، ولو باع المالك مكرها وتصرف المشتري كان ضامنا كالغاصب بجميع ما يجري عليه من احكام الضمان المتقدمة . مادة ( 1007 ) كما أن الإكراه الملجئ يكون معتبرا إلخ . قد عرفت ان لا فرق بين الملجئ وغير الملجئ بالمعنى المذكور لان المدار على الخوف سواء كان من قتل أو حبس أو غيرهما نعم يفترقان بمعنى آخر تقدم بيانه .